Nouveauté
|
Titre :
|
أثر الطرق العلمية الحديثة في النسب : دراسة مقارنة بين القانون والشريعة
|
|
Auteurs :
|
خالدي، صفاء هاجر ;
ولد خسال، سليمان, Directeur de thèse ;
جامعة يحي فارس المدية, Éditeur scientifique
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
[s.l] : s.n, 2019
|
|
Format :
|
318 و. / 30 سم.
|
|
Accompagnement :
|
قرص مضغوط
|
|
Note générale :
|
ببليوغ. ص.ص.: 283-304
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Mots-clés:
|
;
اثبات النسب
;
طرق علمية حديثة
|
|
Résumé :
|
نظرا لأهمية النسب أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا به، فضياع الأنساب واختلاطها يؤدي إلى مفاسد أخلاقية واجتماعية جمة، ولهذا حددت الشريعة طرق لإثبات هو بالمقابل لم تجعل له إلا طريقا واحدا لنفيه وهو اللعان،وبهذه الأقوال سارت التشريعات والأقضية العربية. لكن بظهور طرق علمية معدة للإثبات –البصمة الوراثية – وأخرى مساعدة على الإنجاب – التلقيح الاصطناعي زراعة الأعضاء التناسلية، الاستنساخ البشري، بدأ الخوف من ضياع الأنساب واختلاطها يتنامى. ففي مادة إثبات النسب وبظهور البصمة الوراثية كوسيلة علمية ذات حجية في الإثبات والنفي، فإنه يمكن اعتمادها في إثبات النسب إذا ما روعيت الضوابط الشرعية والقانونية وعلى رأسها عدم مصادمتها للنسب الثابت شرعًا وقانونا، ولا يمكن اعتمادها في نفي النسب بوجود اللعان، لكن بالمقابل يمكن للمرأة طلب إجراءها بعد تطبيق اللعان وكل آثاره، وذلك لإمكانية حمل الزوج الملاعن على إكذاب نفسه وإلحاق الولد به، ولا يمكن إلحاق نسب ولد الزنا اعتمادا على البصمة الوراثية وبالمقابل يمكن إثبات نسب ولد الاغتصاب،اعتمادا على نتائجها لاختلاف الآثار المترتبة عن كل من جرمين من جهة وقياسا على الوطء بشبهة من جهة. أما عن الطرق العلمية المساعدة على الإنجاب وأثرها على النسب؛ فإنه وإن كان يثبت النسب لولد عملية التلقيح الاصطناعي بشروط وضوابط معينة، فإنها تحرم عملية تأجير الأرحام ولو كانت المؤجرة زوجة ثانية لنفس الرجل آخذًا بالأحوط ولجهالة النسب من جهة الأم، ولا يجوز زرع الغدد التناسلية (المبيض والخصية) ذلك أنها تحمل الصفات الوراثية الأمر الذي يترتب عنه اختلاط الأنساب، وعن عملية الاستنساخ البشري فالثابت فيها هو حرمة عملية الاستنساخ البشري اللاجنسي بكل صوره وذلك لجهالة النسب الفاحشة فيه، وجواز الاستنساخ البشري الجنسي (بتشطير البييضة)، والعلاج الجيني للخلايا التناسلية متى تما بشروط وضوابط معينة، مما يترتب عنه ثبوت النسب. ومن الناحية القانونية فالملاحظ هو سكوت المشرع العربي عن أغلب الطرق العلمية، الأمر الذي يدفع بالأقضية الإسلامية للبحث عن حلول في الآراء الفقهية بما في ذلك القاضي الجزائري، لكن الأمر ذاته فتح أمام القاضي الجزائري مشكلة التخبط بين تباين الآراء الفقهية انطلاقا من المادة 222 من قانون أسرة الجزائري.
|
|
En ligne :
|
DA205.pdf
|
Exemplaires
Liste des exemplaires
|
| aucun exemplaire |
Demande de numérisation
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !